تقرير بحث السيد الخميني للمشكيني

84

التعليقة الإستدلالية على تحرير الوسيلة

( مسألة 10 ) : إنهاء حكم الحاكم ( 9 ) - بعد فرض الإنشاء لفظاً - إلى حاكم آخر : إمّا بالكتابة أو القول أو الشهادة . فإن كان بالكتابة ؛ بأن يكتب إلى حاكم آخر بحكمه ، فلا عبرة بها حتّى مع العلم بأنّها له وأراد مفادها . وأمّا القول مشافهة ؛ فإن كان شهادة على إنشائه السابق فلا يقبل إلّامع شهادة عادل آخر ، وأولى بذلك ما إذا قال : « ثبت عندي كذا » ، وإن كان الإنشاء بحضور الثاني ؛ بأن كان الثاني حاضراً في مجلس الحكم فقضى الأوّل ، فهو خارج عن محطّ البحث ، لكن يجب إنفاذه . وأمّا شهادة البيّنة على حكمه فمقبولة يجب الإنفاذ على حاكم آخر . وكذا لو علم حكم الحاكم بالتواتر أو قرائن قطعية أو إقرار المتخاصمين .

--> ( 1 ) . وسائل الشيعة 22 : 36 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات وشرائط الطلاق ، الباب 14 ، الحديث 1 . . ( 2 ) . وسائل الشيعة 22 : 36 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات وشرائط الطلاق ، الباب 14 ، الحديث 2 . . ( 3 ) . وسائل الشيعة 22 : 37 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات وشرائط الطلاق ، الباب 14 ، الحديث 3 . . ( 4 ) . وسائل الشيعة 22 : 41 ، كتاب الطلاق ، أبواب مقدّمات وشرائط الطلاق ، الباب 16 ، الحديث 1 . .